مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 14
في حالة انقطاع عضوية عضو مجلس الإدارة، يخلفه العضو المعين حديثا حتى انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة ممثلي السلطات العمومية الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.