الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 11
يتداول مجلس الإدارة مرة واحدة كل ستة (6) أشهر حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال التي تتناول لا سيما ما يأتي :
- اتفاقيات الشركاء وعقودهم،
- النظام ، الداخلي توظيف المستخدمين وتسييرهم التقرير السنوي للنشاط الذي يقدمه المدير،
- مشاريع الاستثمار،
- تسوية النزاعات، حسابات المؤسسة وميزانياتها،
- قبول الهبات والوصايا واستخدامها،
- غلق المؤسسة، الحصول على الأملاك المنقولة والعقارية وتحويلها ، . برامج صيانة البنايات وإصلاحها،
- وكلّ مسألة تتصل بسير المؤسسة.
يتولى المدير أمانة مجلس الإدارة ويشارك في الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص مؤهل بغرض سماعه.