مرسوم تنفيذي رقم 2000-382
· ج.ر عدد 72 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-382 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 4 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 7 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 10 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 14 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 20 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 23
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (2.775.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.