مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
يحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه