الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يقوم المركز بالمهام الآتية :
ضمان الاستقبال والإيواء والتكفل الطبي الاجتماعي والنفسي المؤقت بالفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب،
- إجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللائي استقبلهن المركز بغرض القيام بتكفل فردي ملائم بهن،
- إفادة المعنيات بالأمر ، عند الحاجة، من تمهين وتكوين،
- القيام بأعمال بغرض إعادة إدماجهن اجتماعيا وعائليا،
- المتابعة الطبية للمعنيات من طرف مستخدمي أو مؤسّسات العلاج التابعة لوزارة الصحة.