مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 · ج.ر عدد 5 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15

الباب الثالث — التنظيم المالي

المادة 29

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.