مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المجلس الطبي - الاجتماعي - النفسي
المادة 19
يزود المركز بمجلس طبي اجتماعي - نفسي ، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بأعمال ملاحظة الفتيات والنساء المقبولات بالمركز وتوجيههن
- إبداء اقتراحات وآراء تتعلق بالتكفل الفردي في المجالات الطبية النفسية والتربوية وإعادة الإدماج،
- إعداد البرامج الموضوعة وتنسيقها وتقييمها للتكفل وتحديد مدة الإقامة في المركز لكل حالة.