الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
يقوم مدير المركز بما يأتي :
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، يضمن السير الحسن للمؤسسة، يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين وفق التنظيم المعمول به
- يعد برنامج النشاط والحصيلة السنوية يلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، يبرم كل صفقة وعقد طبقا للتشريع المعمول به
- يعد الحساب الإداري يعد مشروع ميزانية المركز ويقدمه إلى مجلس التوجيه ليتداول بشأنه. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية