مرسوم تنفيذي رقم 2000-379
· ج.ر عدد 72 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-379 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 24.400.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم. 29 نوفمبر سنة 2000 م.