مرسوم تنفيذي رقم 2000-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة 2
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ في مستوى كل ولاية مديرية للسياحة والصناعة التقليدية".