مرسوم تنفيذي رقم 2000-37
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. 12
المادة 7
تضم الخلية الجوارية والتضامنية، الموضوعة تحت سلطة المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي، لا سيما :
طبيبا عاما، أخصائيا اجتماعيا، أخصائيا نفسانيا سريريا مربيا متخصصا ، مساعدة اجتماعية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إطارا في الشبيبة
- إطارا في الرياضة
- منشطا ثقافيا ، ممثلا مختارا من الحركة الجمعوية.
يمكن توسيع تشكيلة الخلية، حسب الحالات، إلى كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.