مرسوم تنفيذي رقم 2000-37
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. 12
المادة 4
تتدخل الخلية الجوارية والتضامنية بغرض تحسين ظروف معيشة المواطن في محيطه المباشر، ولا سيما في الميادين الآتية :
التربية والوقاية والتغطية الصحية
- الدعم المدرسي والإدماج الاجتماعي المهني ،
- التنشيط الثقافي والرياضي ، النشاطات ذات الطابع النفساني - الاجتماعي والإعانة والدعم والتوجيه والإعلام.