المادة 3
الخلية الجوارية والتضامنية جهاز مكلف بترقية التنمية الجماعية بكل عمل يدخل في مجال نشاطاتها ، ولا سيما :
- المساهمة في تأطير الفئات المحرومة بالاتصال مع السلطات المحلية والحركة الجمعوية المشاركة في تفعيل الوسائل البشرية والمادية في مجال الحماية الاجتماعية والتضامن وجعلها ذات مردود تقريب المواطنين الذين لهم الحق في الخدمات العمومية من المصالح المعنية لتسهل لهم قراءة القواعد الإجرائية الموضوعة وفهمها،
- إعداد اقتراحات أعمال قابلة للإدماج في البرامج التنموية للدولة والولاية والبلدية.