المادة 10
يؤسس لضمان تنسيق الخلايا الجوارية ، تحت سلطة الوالي، مجلس تشاور يتكون من أعضاء المجلس التنفيذي الولائي ، والأمين الدائم للجنة المحلية للتضامن ، والمسؤول المحلي لوكالة التنمية الاجتماعية، وممثلين عن الحركة الجمعوية.
وبهذا الصفة، يكلّف مجلس التشاور بما يأتي :
اختيار مواقع تنصيب الخلايا الجوارية والتضامنية
- اختيار المستخدمين العاملين في الخلايا الجوارية والتضامنية اختيار برامج نشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية والمصادقة عليها، / العدد 405 ذو القعدة عام 1420 ه التقييم الدوري لنشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية وأعمالها، اتخاذ كل الترتيبات بغرض تأمين السير الحسن للخلية
- دراسة المقترحات القابلة للاعتماد على مستوى مختلف برامج التنمية ضبط برنامج تكوين لصالح أعضاء الخلية الجوارية والتضامنية بمشاركة وكالة التنمية الاجتماعية.