مرسوم تنفيذي رقم 2000-368
· ج.ر عدد 68 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-368 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون ألف دينار (750.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.