مرسوم تنفيذي رقم 2000-367
· ج.ر عدد 68 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-367 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 26
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس -