مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يسير المعهد مدير، ويديره مجلس توجيه وتسيير.
يزود المعهد بمجلس بيداغوجي. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ها