مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يتم اختيار الفرق البيداغوجية المكلفة بتأطير عمليات التكوين في كل معهد من بين المترشحين الذين يتم انتقاؤهم بعد دراسة ملفاتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.