الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتولّى المعهد، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين، المهام الآتية : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 التكوين المستمر لمستخدمي التربية قصد :
تحسين مستوى تكوينهم وتدعيم كفاءاتهم التربوية والتقنية تجديد معلوماتهم قصد تحيين معارفهم الأكاديمية وكفاءاتهم المهنية وتعميقها بواسطة أجهزة مختلفة يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 2 التكوين المتخصص لمستخدمي التربية قصد :
- تحضيرهم للمسابقات والامتحانات المهنية، تمكينهم من الانتقال إلى سلك أعلى أو رتبة عليا.
يشارك المعهد، زيادة على ذلك، في أعمال البحث البيداغوجي والتجارب التي لها صلة بنشاطه بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.