الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا بحضور ثلثي ( 2 2) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتدوّن في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها .
تصبح مداولات مجلس التوجيه والتسيير نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحضر إلى مدير التربية بالولاية المتواجد بها المعهد.