مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 · ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8

الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس التوجيه والتسيير

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.