الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 13
يتداول مجلس التوجيه والتسيير في إطار التنظيم الجاري به العمل، فيما يأتي :
البرنامج السنوي والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد،
- مشروع ميزانية المعهد وحساباته، المصادقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري والتسييري اللذين يقدمهما مدير المعهد،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصهما .
يدرس مجلس التوجيه والتسيير ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه.