مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 12
يضم مجلس التوجيه والتسيير الأعضاء الآتين :
مدير التربية بالولاية المتواجد بها المعهد أو ممثله، رئيسا ، مفتش التربية والتكوين تعينه السلطة الوصية،
- مدير المعهد،
- مقتصد المعهد،
- نائب مدير الدراسات بالمعهد،
- مستشار في التربية بالمعهد،
- ممثّلين (2) منتخبين عن الأساتذة المكونين،
- ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الإدارة والخدمة.