مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — المدير
المادة 11
يساعد مدير المعهد في أداء مهامه الإدارية والتربوية والمالية :
- نائب مدير للدراسات مكلف بالتنظيم التربوي للتكوين، يساعده مستشار أو مستشارون في التربية مقتصد مكلّف بالتسيير الإداري والمادي والمالي، يساعده نائب مقتصد أو نواب مقتصدين ومساعدو المصالح الاقتصادية.