مرسوم تنفيذي رقم 2000-359
· ج.ر عدد 67 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 9
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وعشرة آلاف دينار (6.210.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.