مرسوم تنفيذي رقم 2000-355
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-355 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.