مرسوم تنفيذي رقم 2000-355
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-355 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 4.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم العناوين الأبواب