مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 27
تلغى أحكام المرسومين رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 و 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه. / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه