مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و باب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات والهيئات العمومية
- المساهمات المحتملة التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الوطنية
- مختلف عائدات الخدمات المرتبطة بنشاطات المعهد.
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.