مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يساعد مدير المعهد في مهامه أمين عام يعين بمرسوم ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
كما يساعد مدير المعهد رؤساء دوائر يعينون بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.