مرسوم تنفيذي رقم 2000-344
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-344 مؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000، يحدد شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه. 6
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 5
يستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي ، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.