مرسوم تنفيذي رقم 2000-344
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-344 مؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000، يحدد شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه. 6
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 4
يستفيد العمال المعينون قانونا في أحد 5 5 714 5 645 المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، أجرا قاعديا مرتبطا بالقسم والصنف الخاصين بتصنيف المنصب العالي المشغول.