مرسوم تنفيذي رقم 2000-344
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-344 مؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000، يحدد شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه. 6
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 3
يصنّف منصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : 12 شعبان عام 1421 8 نوفمبر سنة 2000 م.
المناصب العليا ية / العدد 65 ケ التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة معيّن وفقا للشروط المذكورة في المادة 2، الفقرة الأولى 19 رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 2، الفقرتين 2 و 3 18