مرسوم تنفيذي رقم 2000-343
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 5
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس