مرسوم تنفيذي رقم 2000-343
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم".