مرسوم تنفيذي رقم 2000-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-34 مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق تعويض التبعة الخاصة لصالح موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 4
يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 2000.