مرسوم تنفيذي رقم 2000-338
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-338 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 29 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطهما
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم