مرسوم تنفيذي رقم 2000-337 · ج.ر عدد 64 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-337 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.