مرسوم تنفيذي رقم 2000-337
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-337 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
زائرية / الغدد 64. .2.9