مرسوم تنفيذي رقم 2000-333
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-333 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألف دينار (2.324.471.000 د.ج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران سابقا كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2000-180 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.