مرسوم تنفيذي رقم 2000-330
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 7
إضافة إلى المهام المذكورة في المادة 6 أعلاه، يعد الأمين العام، بعد موافقة رئيس المجلس القضائي أو النائب العام، حسب الحالة، على وجه الخصوص ما يأتي :
- الإجازات
- شهادات العمل
- رخص لممارسة مهمة التعليم،
- رخص الغياب.