مرسوم تنفيذي رقم 2000-330
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 5
يساعد الأمين العام رؤساء مصالح للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب هذا المرسوم.
يعتبر منصب رئيس مصلحة منصبا عاليا.
يحدد تصنيف هذا المنصب العالي وشروط الالتحاق به وكيفية التعيين فيه بنص لاحق.