مرسوم تنفيذي رقم 2000-330
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 2
تحدث لدى كل مجلس قضائي "أمانة عامة للمجلس القضائي وتدعى في صلب النص "الأمانة العامة".
ويسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة النائب العام لدى المجلس القضائي.