مرسوم تنفيذي رقم 2000-330
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 18
يخضع لترخيص مسبق من وزير الدولة، وزير العدل :
- كل إيجار للأملاك العقارية وتغيير تخصيصها،
- كل أشغال ترميم الأملاك العقارية وتهيئتها.