مرسوم تنفيذي رقم 2000-33 · ج.ر عدد 3 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-33 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية حديقة الحيوانات والتسلية ب " حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني " . . 11

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.