مرسوم تنفيذي رقم 2000-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-33 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية حديقة الحيوانات والتسلية ب " حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني " . . 11
المادة الأولى
تأخذ حديقة الحيوانات والتسلية، المسماة كذلك بموجب أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-46 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، اسم : " حديقة الحيوانات و التسلية الوئام المدني ".