المادة 5
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستّة (6) مفتشين مكلفين بتفتيش ما يأتي :
العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م المشاريع الخاصة بالطرق للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها المشاريع الخاصة بالأشغال البحرية للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها المشاريع الخاصة بالمطارات للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها
- المؤسسات العمومية التابعة للوصاية
- المصالح غير الممركزة في القطاع
- المشاريع الممركزة.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يفوض الوزير للمفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام.