مرسوم تنفيذي رقم 2000-329
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-329 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها.