مرسوم تنفيذي رقم 2000-329
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-329 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.
وتلزم بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها.