مرسوم تنفيذي رقم 2000-328
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-328 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
المادة 9
تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية على هيئات القطاع كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.