المادة 5
مديرية الهياكل الأساسية المطارية وتكلف بما يأتي :
إعداد وتقييم وتطبيق السياسة المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية المطارية وإنجازها وصيانتها، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م تحضير مخططات تطوير الهياكل الأساسية المطارية وتهيئتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للأشغال المطارية الجديدة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية المطارية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية المطارية وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها
- المساهمة في متابعة برامج البحث في ميدان الهياكل الأساسية المطارية. * المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية المطارية ، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لصيانة الهياكل الأساسية المطارية وتدعيمها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بتطبيق القواعد والمقاييس المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية المطارية واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، المبادرة ببنك المعطيات المطارية وإعدادها وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بأفضل تخطيط لصيانة الهياكل الأساسية المطارية.