مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق وزير الأشغال العمومية. 12 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 14 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث 23 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات 24
المادة 9
يسهر وزير الأشغال العمومية على ترقية الموارد البشرية المؤهلة لتغطية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها .
يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها لهذا الغرض، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين المورد البشري.